قرار وزاري 380/98
اللائحة التنظيمية
لمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة

 

الفصل الأول
تعاريف وأهداف

أولا : تعريف

مادة (1): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات المصطلحات التالية الموضح قرين كل منها، ما لم ينص على خلافه أو يقتض النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة القوى العاملة
الوزير: وزير القوى العاملة

الوكيل: وكيل التعليم التقني والتدريب المهني

الجهة المختصة: المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج

المدبر العام: مدير عام المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج

المؤسس: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب الترخيص بإنشاء مؤسسة تدريب خاصة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة
الموافقة المبدئية : اعتبار المؤسس مؤهلا لإنشاء مركز أو معهد تدريب مهني خاص بعد التأكد من توافر الشروط المحددة

الموافقة النهائية: اعتبار المعهد أو المراكز مؤهلة لتنظيم دورات تدريبية مهنية في تخصصات معينة ومستويات محددة بعد التأكد من توافر المعايير المحددة

الشهادة التدريبية: الشهادة التي توافق الجهة المختصة على قيام المعاهد أو المراكز التدريبية الخاصة بمنحها للمتدرب
المؤسسات التدريبية: أ ) معاهد التدريب المهني الخاصة

ب) مراكز التدريب المهني الخاصة داخل المنشآت

معاهد التدريب المهني الخاص : الدور التي تنشأ لأغراض التدريب المهني بمعرفة أفراد أو المنشآت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة
مراكز التدريب المهني الخاص : الدور التي تنشاْ لأغراض التدريب المهني بمعرفة اصحاب العمال طبقا لما نص عليه قانون العمل
أعمال التدريب المهني : هي الجهود التي تبذل لنقل معلومات ومهارات نظرية أو عملية أو كلتيهما وتتعلق بمهنة أو حرفه وذلك خلال فترة أو فترات زمنية محدودة ، ولا يعتبر التعليم الأكاديمي من اعمال التدريب المهني

المدرب : الشخص المنوط به تدريب المتدربين في مجال تخصصه

المتدرب : أي شخص يجري تدريبه بمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة
مهنة / حرفه : كل عمل يحتاج إلى مهارات خاصة يمكن اكتسابها عن طرق التدريب النظري أو العملي أو الخبرة
سجل المتدرب : الوثيقة الأساسية للمتدرب التي تشمل كافة البيانات المتعلقة به ، ومراحل وعناصر ومناهج تدريبه والمهارات التفصيلية المحددة ومدى تقدمه والملاحظات الدورية التي يدونها أعضاء الهيئة التدريبية والفنية المخولة بذلك
مفتش التدريب : موظف الجهة المختصة الذي يقوم بفحص وبمتابعة نشاط التدريب والمتدربين
البرامج التجارية : البرامج التي تعقد في مجالات (العلوم الإدارية والمالية والتجارية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ... الخ)
البرامج الفنية : البرامج التي لها صبغة نظرية وتدريبات عملية في مجال المهن (الميكانيكا - الحدادة - النجارة - الكهرباء الإنشاءات - اللحام -... الخ)
البرامج الحرفية : البرامج التي لها صبغة نظرية وعملية في المجال الحرفي مثل ( الاقتصاد المنزلي – التجميل – الحلاقة – الخياطة .... الخ)
 

ثانيا : الأهداف

مادة (2 ) : تهدف اللائحة إلى تنظيم وضبط عمليات التدريب التي تتم داخل معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة لتحقيق ما يلي:
  • توفير القوى العاملة الوطنية التي يحتاج إليها سوق العمل العماني في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية
  • تنمية القوى العاملة الوطنية وفق متطلبات التطور التقني لزيادة الإنتاجية
  •  ‌النهوض بمستوى التعليم الفني و التدريب المهني من خلال تطبيق نظم حديثة وكذلك تطوير برامج التدريب والتأهيل في معاهد ومراكز التدريب المهني
 

الفصل الثاني
شروط وإجراءات
إنشاء معاهد التدريب المهني الخاصة

مادة ( 3 ) : يشترط فيمن يتقدم من المنشآت العمانية أو من المنشآت المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لإنشاء معهد تدريب مهني أن تكون مسجلة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ، ومنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان وفق الإجراءات المتبعة وأن تكون من المنشآت التي لا تقل عن الفئة الثانية
مادة (4 ) : على المنشآت الراغبة في إنشاء معهد تدريب مهني وفقا للمادة السابقة من هذه اللائحة أن تتقدم بطلب إلى الجهة المختصة مرفقا به ما يأتي:
  • صورة من السجل التجاري للمنشأة وصورة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان
  • دراسة الجدول الاقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب متخصص بالسلطنة مع مخطط توضيحي
  • النظام الداخلي للمعهد
  • ‌دأية معلومات تراها الجهة المختصة ضرورية
مادة (5 ) : يشترط فيمن يتقدم من الأفراد العمانيين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزاولة أعمال التدريب المهني من خلال إنشاء معهد خاص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
  • ‌ألا يقل عمره عن (18) عام
  • ‌أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة
  • ‌ألا يكون محكوما عليه في جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  • ‌ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من العمل بسبب ارتكابه سلوكا مخلا بالشرف أو الأمانة
  • أن يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة اتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها ومع ذلك يجوز للوكيل الاعفاء من هذا الشرط اذا كانت هنالك اسباب تبرر الاعفاء
مادة ( 6 ) : على من يرغب من الأفراد في إنشاء معهد وفق الشروط الواردة في المادة (5) أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة مرفقا ما يأتي:
  • ‌أصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع صورة شخصية
  • ‌شهادة حسن سير وسلوك صادرة من شرطة عمان السلطانية أو مقر عمله إذا كان ممن ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية بالنسبة للعمانيين أو من سلطات المختصة فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية
  • صورة من المؤهل الدراسي والدورات التدريبية وشهادة الخبرة إن وجدت
  • ‌دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب متخصص بالسلطنة مع مخطط توضيحي للمقر
  • ‌النظام الداخلي للمعهد مع مخطط توضيحي للمقر
  • ‌أية معلومات أخرى تراها الجهة المختصة ضرورية
مادة ( 7 ) : تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة من واقع البيانات والمستندات المقدمة ودراسة جدوى إنشاء المعهد قامت بإعداد مذكرة تفصيلية عنه للعرض على المدير العام للنظر في أمر منح المؤسس موافقة مبدئية سارية المفعول لمدة ستة أشهر ليتمكن خلالها من استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد ، ويجوز للمدير العام تمديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق المبررات المقدمة من المؤسس
مادة ( 8 ) : يتقدم المؤسس إلى الجهة المختصة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب للحصول على الموافقة النهائية مرفقا به ما يأتي
  • ‌شهادة السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة وكذلك شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان
  • ‌صورة من ملكية أو عقد إيجار المبنى المخصص للمعهد
  • ‌كشف بالدورات التدريبية المزمع عقدها مع نسخ من المناهج والمواد والكتب التعليمية لكل دورة
  • ‌كشف بالأجهزة والمعدات التدريبية والتعليمية لكل تخصص
  • ‌كشف بالمسميات الوظيفية والمؤهلات والخبرات للهيئة الإدارية والتدريبية
  • ‌الضمانات المالية اللازمة للوفاء بالتزامات إنشاء المعهد التي تقررها الجهة المختصة في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمد من مكتب متخصص بالسلطنة
  • نموذج الشهادات المزمع إصدارها من قبل المعهد للمتدربين
  • ‌موافقة جهات الاختصاص على موقع مقر المعهد بالنسبة للتجمعات التجارية أو السكنية بالمحافظات والمناطق
مادة ( 9 ) : تقوم الجهة المختصة بتقييم المعهد من حيث الإمكانيات التدريبية والإدارية والفنية وإعداد مذكرة تفصيلية للعرض على المدير العام للموافقة على التقييم وترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل . وتمنح الموافقة النهائية للمؤسس بقرار من الوزير بناء على عرض من الوكيل
مادة (10) : إذا انتهت المدة الممنوحة للموافقة المبدئية ولم يتقدم المؤسس بالمستندات المطلوبة لمنح الموافقة النهائية اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن
مادة ( 11) : يخضع المعهد بعد منحه الموافقة النهائية على تأسيسه، للتقييم العام كل خمس سنوات
 

الفصل الثالث
شروط وإجراءات إنشاء مراكز
التدريب المهني الخاصة من قبل أصحاب الأعمال

مادة (12) : يشترط لإنشاء مركز تدريب مهني وطبقا لأحكام قانون العمل توافر الشروط التالية
  • أن يكون صاحب الطلب ممن ينطبق عليه تعريف صاحب العمل طبقا لقانون العمل
  • ‌أن يكون إنشاء المركز في مقر صاحب العمل أو في أحد مقار أصحاب الأعمال الذين يعملون في صناعة مماثلة ويشتركون معا في إنشاء المركز ويجوز إنشاء المركز خارج مقار صاحب العمل بعد موافقة الجهة المختصة
  • ‌أن يكون الهدف من إنشاء المركز ، تدريب العاملين لدى صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المشتركين في انشائه
  • ‌توافر الإمكانيات الفنية والمادية لدى صاحب العمل والتي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع المديرية العامة للتشغيل بالوزارة
  • ألا يقل عدد أعضاء الجهاز الإداري والفني للمركز عن ثلاثة أعضاء متفرعين
    • مدير (مركز / دراسات / تدريب
    • مدرب ومصمم برامج ومناهج
    • مشرف تدريب
مادة (13) : على صاحب العمل الراغب في إنشاء مركز للتدريب المهني التقدم إلى الجهة المختصة بطلب مرفق به المستندات الآتية
  • ‌أصورة من السجل التجاري للمنشأة وصورة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان وبيان الأنشطة الاقتصادية المرخص بمزاولتها
  • ‌بيان عن المقر المخصص للمركز مع نسخة من مخطط توضيحي بالغرفة وقاعات التدريب والإدارة
  • ‌النظام الداخلي للمركز متضمنا بيانا بالأجهزة والمعدات
  • ‌بيان بعدد العاملين بالمنشأة (عماني / غير عماني ) وخطة المنشأة في تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة معتمدة من المديرية العامة للتشغيل
  • ‌كشف بالمسميات الوظيفية للهيئة الإدارية والتدريبية بالمركز
مادة (14) : تقوم الجهة المختصة ، بفحص الطلب والمستندات المقدمة ، فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة وجدوى إنشاء المركز ، قامت بإعداد توصياتها في هذا الشأن للعرض على المدير العام لاستصدار الموافقة المبدئية و ترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل . وتمنح الموافقة النهائية على إنشاء المركز بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل
مادة (15) : لا يجوز لصاحب العمل المرخص له بإنشاء مركز تدريب طبقا للمواد السابقة من هذه اللائحة مزاولة أعمال التدريب المهني في شكل مشروع تجاري
 

الفصل الرابع
الهيئة الإدارية والتدريبية
بمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة

أولا : التظيم الإداري

مادة (16) : يجب أن تكون للمعهد أو المركز بنية تنظيمية إدارية واضحة يبين فيها الوصف الوظيفي لأهم أعمال شاغلي هذه الوظائف وهي
  • ‌المدير : - يعين لكل معهد أو مركز مدير يدير شؤونه وفق الأهداف المقررة على أن يكون متفرغا تفرغا كاملا ، ويشترط في المدير أن يكون حاصلا على درجة جامعية ويتمتع بخبرات عملية في مجال الإدارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات
  • ‌موظفون إداريون وفنيون :- يعين في المعهد أو المركز موظفون إداريون وفنيون وفق ما تقتضيه متطلبات إدارة العمل
مادة (17) : يجوز للمعهد أو المركز إنشاء مجلس له ومجالس للأقسام به وفق ما تقتضيه ظروف العمل
مادة (18) : يشترط أن تكون جميع المؤهلات العلمية والخبرات للعاملين بالمعهد أو المركز موثقة من قبل جهات الاختصاص
 

ثانيا : الهيئة التدريبية

مادة (19) : يلتزم المعهد أو المركز بتوفير الأعداد الكافية من أعضاء الهيئة التدريبية وفق الشروط التالية
  • ‌أالدراسات النظرية : شهادة جامعية مع خبرة تدريبية أو تدريسية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص
  • الدراسات العملية (الحرفية والفنية) دبلوم مدته ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.او دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال
  • ‌يجوز للمعهد أو المركز انتداب مدربين من معهد أو مركز آخر شريطة موافقة المديرية العامة للتشغيل بالوزارة والجهة التي يعمل بها المدرب، على أن تحدد مدة الانتداب والدورات التدريبية التي سيشارك فيها المدرب
  • ‌يجوز للمعهد أو المركز استقدام مدربين من خارج السلطنة لفترات قصيرة بعد موافقة المديرية العامة للتشغيل بالوزارة
  • ‌ألا تزيد نسبة المتدربين إلى أعضاء الهيئة التدريبية على 1:15 للتدريبات العملية والمختبرية و 1:20 للدراسات النظرية وذلك لكل دورة تدريبية
  • ‌ألا يزيد نصاب التدريب لعضو هيئة التدريب على 25 ساعة في الأسبوع للدراسات النظرية أو 30 ساعة للتدريبات العملية والنظرية
 

ثالثا : الخطة التدريبية والمناهج

مادة (20) : تقوم إدارة المعهد أو المركز بوضع خطة عمل سنوية للتدريب (التخصصات وتوزيع الهيئة التدريبية وشئون القبول والتسجيل والأنشطة المختلفة الأخرى) في ضوء اللوائح المعتمدة من الجهة المختصة على أن توافي الجهة المختصة بالخطة التدريبية للاعتماد قبل تطبيقها ويبين فيها ما يأتي
  • ‌مدة كل دورة تدريبية بشرط ألا تقل 25 ساعة تدريبية وتقوم الجهة المختصة بتحديد الساعات القصوى وفق طبيعة كل برنامج تدريبي في حينه
  • ‌البرامج والكتب والمواد التدريبية
  • ‌شروط الالتحاق بالدورات التدريبية
  • ‌كشف بالأجهزة والمعدات والمعينات التدريبية المقترح استخدامها
  • ‌عدد المتدربين المقترح إلحاقهم بكل دورة تدريبية
  • ‌مقدار الرسوم المقترح تحصيلها ن المتدرب في كل دورة تدريبية
مادة (21) : يجب على المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة تزويد الجهة المختصة بقوائم المتدربين خلال الأسبوع الأول من بدء الدورة التدريبية
مادة (22) : لا يجوز للمعهد أو المركز أجراء أي تغيير في البرنامج التدريبي السنوي بعد اعتماده أو التغيير في المناهج أو المواد او الكتب التعليمية قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك
مادة (23) : لا يجوز للمعهد أو المركز إقامة أية تدريبية جديدة غير مدرجة في البرنامج التدريبي السنوي المعتمد قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك
 

رابعا : نظام التقويم والاختبارات

مادة (24) : يلتزم المعهد أو المركز بما يأتي:
  • ‌تطبيق نظام التقويم والاختبارات المتبع في النظم الحديثة
  • ‌تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدورات التدريبية وفق متطلبات استكمال الدورة التدريبية المقررة
  • ‌إبلاغ المتدرب بشكل دوري عن مستوى تحصيله وتقدمه في الدورة التدريبية
  • ‌منح المتدربين الذين ينهون الدورات التدريبية بنجاح شهادات تثبت ذلك على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية
    • البسملة
    • اسم (سلطنة عمان)
    • اسم المعهد أو المركز مع الشعار (إن وجد) ورقم التسجيل في السجل التجاري
    • رقم شهادة الترخيص للمعهد أو المركز ، مع رقم التصديق على الدورة
    • رقم الشهادة وتاريخ صدورها
    • اسم المتدرب الثلاثي والقبيلة / العائلة وفق ما هو وارد في البطاقة الشخصية أو جواز السفر
    • نوع الدورة (المجال / التخصص)
    • مستوى الدورة
    • تاريخ بدء وانتهاء الدورة
    • مدة الدورة بالساعات
    • نتيجة المتدرب
    • اسم المشرف أو المدرب بالإضافة إلى توقيع المدير وختم المعهد أو المركز
  • ‌يجب اعتماد شهادات التخرج التي تمنحها المعاهد أو المراكز ، من قبل الجهة المختصة وذلك قبل توزيعها على المتدربين
 

خامسا : المباني والمرافق
 

مادة (25) : يكون للمعهد أو المركز مقر مستقل على أن يشمل غرفة المدير وغرفا لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية وأخرى للفصول التدريبية ومكان للاستقبال بما يتناسب مع عدد ونوعية الأنشطة التدريبية المرخص لها وفقا لما يأتي:
  • ‌مساحة أرض المعهد أو المركز : يشترط أن تكون الأرض المخصصة لإنشاء المعهد أو المركز مناسبة لأغراضها وأن تكون المساحة كافية للخدمات الضرورية للمتدربين
  • ‌قاعات التدريس : يشترط أن يكون الحد الأدنى من المساحة المخصصة لكل متدرب في قاعة التدريس 1.5 مترا مربعا
  • ‌المختبرات : يشترط ألا تقل المساحة المخصصة لكل متدرب عن 3 أمتار مربع مع استقبالها لبقية المتطلبات الضرورية للتخصص
  • ‌المشاغل : يشترط ألا تقل المساحة المخصصة لكل متدرب في المشاغل عن 4 أمتار مربعة
  • ‌المكتبة : يشترط أن يوفر المعهد أو المركز مكتبة للمتدربين
  • ‌المقصف : أن يوفر المعهد أو المركز مقصفا لتوفير الخدمة اللازمة للمتدربين
  • ‌الوحدة الطبية : يشترط أن يقوم المعهد أو المركز بتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجة الحالات الطارئة التي تصيب المتدربين أثناء البرنامج التدريبي . كما يوصى توفير ممرض في التخصصات الفنية والحرفية إذا زاد عدد المتدربين على 300 متدرب
  • ‌دورات المياه : أن يوفر المعهد أو المركز دورات مياه كافية للذكور والإناث إضافة إلى تخصيص دورات مياه للجهاز الفني والإداري
  • ‌المشارب الصحية : أن يوفر المعهد أو المركز عددا كافيا من المشارب الصحية
  • ‌يفضل تخصيص قاعات إضافي للمتدربين لفترات الراحة وللصلاة
 

سادسا : المكائن والأجهزة والوسائل التعليمية

مادة (26) : يوفر المعهد أو المركز المكائن والأجهزة والوسائل التعليمية المتنوعة اللازمة للتدريس والمختبرات والمشاغل وفق النظم الدولية المتبعة
 

سابعا : السجلات والملفات

مادة (27) : يجب على المعهد أو المركز الاحتفاظ ببيانات وإحصائيات متكاملة عن:
  • ‌المتدربين وما يتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم ونتائج اختباراتهم وأعمالهم
  • ‌الرسوم والإيرادات والمصروفات والموازنة واللوازم
  • ‌العاملين وما يخص عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من الوثائق اللازمة
  • ‌المعاملات الخاصة بادارة المعهد او المركز
مادة (28) : يجوز للوكيل استثناء معاهد أو مراكز التدريب المهني من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل
 

الفصل الخامس
الإشـــــراف الـــعــــام

مادة (29) : تختص المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالإشراف على كافة أنشطة التدريب التي تمارسها المعاهد والمراكز التي تنشأ بمقتضى هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك ما يلي:
  • دراسة طلبات فتح معاهد أو مراكز التدريب المهني الخاصة باختصاصاتها المختلفة والموافقة عليها
  • ‌متابعة تطبيق السياسة العامة بشأن التدريب المهني من حيث أهدافه وكمه ونوعه ، وذلك لضمان حسن سير العملية التدريبية
مادة (30) : يجوز للمعهد أو المركز:
  • ‌نقل مقره إلى مبنى آخر ، شريطة أن يكون المبنى الجديد مستوفيا للشروط المقررة بموجب هذه اللائحة بعد موافقة الجهة المختصة
  • ‌فتح فروع للمعاهد او المراكز في المحافظات والمناطق الأخرى شريطة ان تنطبق عليها ذات الشروط والاجراءات لانشاء المعاهد والمراكز ولايجوز فتح اكثر من فرع واحد في اي محافظة او منطقة في السلطنة
مادة (31) : لا يجوز للمعاهد أو المراكز إضافة تخصصات جديدة دون الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المختصة
مادة (32) : تتقاضى الوزارة الرسوم الآتية:
  • (100) مائة ريال عماني ، مقابل إصدار شهادة الترخيص للمعهد أو المركز لمزاولة أعمال التدريب وعند تجديدها سنويا
  • (5) خمس ريالات عمانية ، كرسم إضافي عن كل شهر تأخير عن تجديد الترخيص
  • (ريال عماني واحد) ، مقابل التصديق على كل شهادة تدريب تمنح للمتدرب
  • 5 (خمس) ريالات عمانية مقابل التصديق على كل دورة تدريبية وعند تجديدها سنويا
مادة (33) : تصنيف معاهد التدريب المهني إلى أربع مجموعات على النحو الآتي:
  • ‌المجموعة الاولى :- وتشمل معاهد ومراكز التدريب المهني المتخصصة في مجال (العلوم الإدارية والمالية والتجارية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ... الخ
  • ‌المجموعة الثانية :- وتشمل المعاهد والمراكز المتخصصة في المجالات الفنية (الميكانيكا - الحداد - النجارة - الإنشاءات ... الخ
  • ‌المجموعة الثالثة:- وتشمل المعاهد المتخصصة في مجال الحرف (الاقتصاد المنزلي - التجميل - الحلاقة - الخياطة - الطهي ... الخ)
و يجوز أن تجمع المعاهد التخصصات الواردة في أكثر من مجموعة واحدة في مقر واحد في ضوء الموافقة الممنوحة من الجهة المختصة
 

الفصل السادس
المخالفات والجزاءات

أولا : المخالفات

مادة (34) : يعتبر كل من مالك المعهد أو المركز ومديره مسؤولا أمام الوزارة عن أية تصرفات تخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة
مادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين المعمول بها في السلطنة ، تطبق أحكام المادة (43) من هذه اللائحة في الحالات الآتية
  • ‌إذا ثبت أن الترخيص بإنشاء المعهد أو المركز قد أصدر بناء على معلومات غير صحيحة
  • إذا توقف نشاط المعهد أو المركز لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون موافقة الجهة المختصة
  • ‌إذا اعترضت إدارة المعهد أو المركز أو أي فرد من العاملين فيه على دخول مندوبي الجهة المختصة أو امتنعت إدارة المعهد أو المركز عن تقديم المعلومات إليهم أو قدمت إليهم معلومات غير صحيحة
  • ‌إذا ارتكب المعهد أو المركز أخطاء ومخالفات جسيمة ترتب عليها إلحاق أضرار بالمتدربين في النواحي الصحية أو الخلقية أو التعليمية أو التدريبية
  • ‌إذا لم يقم المعهد أو المركز بتجديد الترخيص خلال شهر من انتهائه
 

ثانيا : الجزاءات

مادة (36) : فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) ، تقوم الجهة المختصة قبل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (37) بتوجيه إنذار كتابي للمعهد أو المركز لإزالة المخالفة أو تصحيح الوضع خلال الفترة التي تحددها لذلك
مادة (37) : للوكيل توقيع أي من الجزاءات الآتية
  • ‌إلغاء الدورة التدريبية أو الدورات محل المخالفة
  • ‌إيقاف النشاط التدريبي لمدة لا تزيد على سنة
  • ‌إلغاء الترخيص بإنشاء المعهد أو المركز
مادة (38) : يجوز لصاحب المعهد أو المركز التظلم لدى الوزير من قرار الجزاء وذلك خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره به ، وفي هذه الحالة يجوز للوزير إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله
مادة (39) : في حالة إلغاء الترخيص يجب إخطار كل من المالك والمديرية العامة للتشغيل وزارة التجارة والصناعة
 

الفصل السابع
أحكــــــــام عامـــــــــــة

مادة (40) : يشترط موافقة دائرة التدريب بالقطاع الخاص على المسمى التجاري للمعهد قبل اعتماده من وزارة التجارة والصناعة
مادة (41) : لا يجوز التنازل عن ترخيص المعهد ، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ، ويجب أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بموجب هذه اللائحة .ولا يمنح للمتنازل اليه أي ترخيص خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التنازل
مادة (42) : في حالة وفاة صاحب المعهد أو المركز ولم يكن من بين ورثته من هو مستوف للشروط الواردة بهذه اللائحة فعلى الورثة خلال ستة أشهر تعيين نائبا عنهم يكون مستوفيا لتلك الشروط ويوافق عليه الوكيل ، مع حق الورثة في الاحتفاظ بحق الملكية التجارية وفق قوانين الجهات المختصة
مادة (43) : يجوز لصاحب المعهد أو المركز أن يغلق المعهد أو المركز لمدة لا تزيد على ستة أشهر وعليه إبلاغ دائرة التدريب بالقطاع الخاص لذلك وإذا زادت المدة على ثلاثة أشهر وجب عليه الحصول على موافقة من الوكيل
مادة (44) : إذا فقد صاحب المعهد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة يعتبر الترخيص لاغيا ، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى شخص آخر شريطة أن يكون مستوفيا لتلك الشروط وبعد موافقة الوزير
مادة (45) : لا يجوز استخدام مقر المعهد أو المركز لأية أنشطة خارجة عن إطار الأنشطة التدريبية المرخص بممارستها
مادة (46) : تستمر معاهد أو مراكز التدريب المهني القائمة حاليا في مزاولة أنشطتها التدريبية وذلك بصفة مؤقتة ، وعليها استكمال جميع الإجراءات وتسوية أوضاعها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة وإلا اعتبرت التراخيص الصادرة بشأنها لا غية